ولو عادت سنّ الصبيّ قبل السنة فالحكومة ، ولو مات قبل اليأس فالأرش ، ولو عادت سنّ الجاني فليس للمقتصّ إزالتها ، بخلاف الأذن .
شرح
لا يقال : يمكن الإلزام بالقصاص في سنّ غير المثّغر وإن عادت ، فنقول : إحداث ثالث ، لأنّ الأصحاب بين قائلين : إمّا بالأرش مع عودها ، كالمفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 757 .والشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 768 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 244 ، المسألة 39 .، ومن تبعه ( 4 )( 4 ) كابن البرّاج في « الكامل » على ما حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 388 ، المسألة 67 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 387 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 222 ، و « المختصر النافع » ص 321 .، أو بالبعير كابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 387 ، المسألة 67 .والتقيّ ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 398 .وابن زهرة ( 7 )( 7 ) « غنية النزوع » ص 418 .وابن حمزة ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 448 .عادت أو لم تعد ، فالفرق خرق الإجماع .
قوله رحمه الله : « ولو عادت سنّ الصبيّ قبل السنة فالحكومة ، ولو مات قبل اليأس فالأرش . »
أقول : مباحث :
الأوّل : التقييد في سنّ الصبيّ بالعود قبل السنة غريب جدّا ، فإنّي لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفّحي لها ، ككتب الشيخين وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس وابني سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود ، وابن