تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
الوجه ، لأنّه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني فلا يهدر ، للحديث ( 1 )( 1 ) كحديث جميل بن درّاج عن بعض أصحابه في : « الكافي » ج 7 ، ص 320 ، باب أنّ الجروح قصاص ، ح 8 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 102 ، ح 343 ، باب دية الأصابع والأسنان والعظام ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 260 ، ح 1025 ، باب ديات الأعضاء و . ، ح 58 .ولزوم الظلم ، وعود السنّ نافي القصاص أو الدية لا ذلك النقص ، لاستحالة إعادة المعدوم . وهو فتوى الخلاف محتجّا بالإجماع ، لكنّه فرضه في الصغير ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 244 ، المسألة 39 .. وفي المبسوط : وقيل : لا أرش ، لعودها كما كانت ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 138 .. وربما ظنّ أنّه لابن البرّاج ، ويشكل ، لأنّه نفى أن يكون فيها دية وقصاص ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 483 .، وهما لا يستلزمان نفي الأرش ، على أنّه رحمه الله تابع الشيخ ، فإنّه حكم في المبسوط في القصاص بأنّه لا قصاص ولا دية ، ثمَّ قوى وجوب الأرش عقبيه بلا فصل ، وجعله أرش ذلك الجرح الحاصل بالقلع ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 97 .. وفي الديات منه لم ينفهما ولا أثبتهما وأوجب الأرش ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 138 .، ولعلَّه نظر إلى عدم إمكان ظهور النقص في المقلوع خصوصا مع قصر المدّة ، أو إلى أنّ هذا لا يسمّى جرحا ، لعدم خروج الدم من غير مخرجه ، فهو كالرعاف ، هكذا ذكره في المبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 97 .. و ( 8 )( 8 ) عطف على قوله رحمه الله : « فإن حكموا أخر القصاص . » في ص 376 .إن لم يحكموا بعودها - سواء حكموا بعدم عودها أو لم يحكموا بشيء أصلا