شرح
بالعبد » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 304 ، باب الرجل يقتل مملوك غيره أو . ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 751 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 48 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1029 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 1 .، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 304 ، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 752 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 49 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1030 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 2 .، وغيرهما ( 3 )( 3 ) كرواية معلَّى بن أبي عثمان المرويّة في : « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 755 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 52 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1033 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 5 ..
ومن طريق العامّة حديث عمرو بن دينار عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « لا يقتل حرّ بعبد » ( 4 )( 4 ) « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 133 ، كتاب الحدود والديات وغيره ، ح 158 ، « سنن البيهقي » ج 8 ، ص 63 ، ح 15938 - 15939 ، باب لا يقتل حرّ بعبد ، وفيهما : « الضحاك » بدل « عمرو بن دينار » ..
وادّعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 148 ، المسألة 4 .، والظاهر أنّه إجماع سكوتي ، فإنّ عليّا عليه السّلام وكثيرا من الصحابة حكموا به من غير نكير ، وهذا الحكم متّفق عليه بيننا مع عدم الاعتياد لقتلهم ، ومعه أقوال ثلاثة :
أحدها : يقتل ، لفساده - ذكره في كتابي الأخبار ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 192 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 273 .- سواء كان عبده أو لا . وهو اختيار التقيّ ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 384 .وابن زهرة ( 8 )( 8 ) « غنية النزوع » ص 407 .والكيذري ( 9 )( 9 ) « إصباح الشيعة » ص 494 .وسلَّار مطلقا ، وأوجب ردّ الفاضل عن قيمة العبد غير المتجاوزة ( 10 )( 10 ) « المراسم » ص 236 : « لا قود عليه إلَّا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمّة ، فيقتل به ويؤخذ الفاضل » .، ونجيب الدين بن سعيد ( 11 )( 11 ) « الجامع للشرائع » ص 572 .، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني