تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
[ الشرط الخامس : التساوي في الحرّيّة ] [ الشرط ] الخامس : التساوي في الحرّيّة فلا يقتل حرّ بعبد ولا مكاتب تحرّر أكثره ولا أمّ ولد ، فإن اعتاد قيل : يقتل مع ردّ الفاضل ، ويقتل بمثله وبالحرّة مع ردّ فاضل ديته ،
شرح
ثمَّ إنّ للشافعيّة في الصورة المتّفق عليها عندنا قولين ( 1 )( 1 ) « المجموع شرح المهذّب » ج 19 ، ص 3 ، « المهذّب » للشيرازي ج 2 ، ص 190 - 191 .أيضا ، فلا يكون استدلاله مشعرا بالمتنازع ، لأنّ الكلّ متنازع فيه ، مع أنّ الكلّ مناط الدليل . والمصنّف في المختلف حكى كلام ابن الجنيد ولم يجعله أحد المذهبين بل عقّبه بقوله : « والشيخ فصّل في المبسوط » ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 454 ، المسألة 134 .. قوله رحمه الله : « فإن اعتاد قيل : يقتل مع ردّ الفاضل . » أقول : قتل الحرّ بالعبد له أو لغيره ، لقوله تعالى « الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ » ( 3 )( 3 ) البقرة ( 2 ) : 178 .، والتخصيص بالذكر هنا تخصيص للحكم ، وهو قول كثير ممّن نفى دليل الخطاب ، وإلَّا لزم التكرار . ومن طريق الخاصّة صحيحة الحلبي - وغيرها ( 4 )( 4 ) كرواية سماعة في « الكافي » ج 7 ، ص 304 ، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 753 ، باب القود بين الرجال والنساء ، ح 50 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1031 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 3 .- عن الصادق عليه السّلام : « لا يقتل الحرّ