ولو جرح مسلم ذمّيّا ثمَّ سرت بعد الردّة فدية الذمّي .
ولو قتل المسلم مرتدّا فلا قصاص ولا دية ، ولو قتله ذمّي فالقود .
شرح
سراية أو لا ، وهو أخصّ ، ولكن فرض حكمه بالسراية مع زيادة في اتّساعه .
والأوّل عبارة الشيخ ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 27 .فيهما ، والثاني عبارة المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 198 .والمصنّف .
فإن لم تحصل سراية ، لعدمها أو عدم مضيّ الزمان فلا شكّ في القود ، لحصول التكافؤ حال الجناية والسراية ، وأولى منه الدية والكفّارة ، وإن حصل توجّهت الدية قطعا والكفّارة . وفي توجّه القصاص قولان :
ففي المبسوط : لا ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 26 - 27 .، وتبعه القاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 466 .. وفي الخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 164 ، المسألة 25 .والشرائع ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 198 .وكتب المصنّف نعم ( 7 )( 7 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 291 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 248 ، « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 455 ، المسألة 134 .، ومبنى القولين على أنّ القود هل هو تابع للجناية وكذا السراية ، أو لمبدأ الجناية ومنتهاها ؟ فعلى الأوّل يثبت الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ، وكلاهما محتمل .
ويؤيّد الأوّل : أنّ العلَّة المركَّبة لا تتمّ إلَّا بجميع إجزائها ، ومنها زمان السراية ، وأنّ القصاص مشكوك فيه وفائته لا يستدرك .
والثاني : أنّه جناية مضمونة قطعا وليست خطأ ، لأنّه المفروض ، ولا على غير مكافئ ، لما قلناه .
والظاهر أنّ العمد موجب للقود حيث كان مضمونا مع المكافاة ، ولأنّه كشريك