تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
وما عليه المعظم كالشيخ الصدوق ( 1 )( 1 ) « الهداية » ص 302 .وابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين حكاه عنه ابن فهد الحلَّي في « المهذّب البارع » ج 5 ، ص 160 ، والفاضل الهندي في « كشف اللثام » ج 2 ، ص 270 .، وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر ، والشيخ أبي عبد الله المفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 740 .، والشيخ أبي جعفر في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 751 .والمبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 6 .والخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 148 ، المسألة 4 .، وابن البرّاج في المهذّب ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 461 .والكامل والموجز ، والصهرشتي في التنبيه ، وابن حمزة ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 431 : « ولا يقتل الكامل بالناقص إلَّا إذا اعتاد قتل أهل الذّمة والعبيد » . وهذا خلاف ما نسبه إليه الشهيد رحمه الله ، ولعلَّه استفاد من كلامه في ص 433 فراجع .وأبي منصور الطبرسي في الكافي ، وابن إدريس ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 3 ، ص 353 .والمحقّق ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 190 ، « المختصر النافع » ص 309 .والإمام المصنّف ( 11 )( 11 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 286 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 245 .، فإنّ هؤلاء لم يستثنوا المعتاد ولا غيره ، على ما طالعته من كتبهم في هذا الباب ، ولعلّ بعضهم موافق في غير هذه الكتب ، أو فيها في موضع آخر . ونقل شارح المختصر عن أتباع الشيخ وعن ابن إدريس موافقة الشيخ في القول الأوّل ( 12 )( 12 ) « كشف الرموز » ج 2 ، ص 602 .مشكوك فيه . وقول المصنّف في المتن : « مع ردّ الفاضل » ليس ممّا اتّفق عليه القائلون بالقتل ، فإنّ القائل به لفساده لا يوجب ردّه ، مع احتماله أيضا ، إلَّا أنّ كثيرا منهم لم يصرّح