شرح
عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : « إن كان المملوك له أدّب وحبس إلَّا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 303 ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 192 ، ح 758 ، باب القود بين الرجال و . ، ح 55 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 273 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 8 ..
ولرواية يونس عنهم قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : « إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا ، وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّدا للقتل قتل به » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 303 ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 192 ، ح 759 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 56 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 273 ، ح 1037 ، باب أنّه يقتل حرّ بعبد ، ح 9 ..
والظاهر أنّ المراد ب « هم » الأئمّة عليهم السلام ، وبالمسؤول أحدهم صلوات الله عليهم ، وهما دالَّتان على قتله بعبده مع العادة .
ويستفاد من عدم الفصل بين المسألتين قتله بأيّ عبد معها ، وعليها حمل الشيخ رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه : « أنّ عليّا عليه السّلام ، قتل حرّا بعبد قتله عمدا » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 192 ، ح 757 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 54 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 273 ، ح 1035 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 7 ..
قلت : وهذه في طريقها السكوني ، وهو عامّي ، والشيخ المصنّف رحمه الله أورده فيمن لا يعتمد عليه من الخلاصة ( 4 )( 4 ) « خلاصة الأقوال » ص 316 ، الرقم 1238 .، والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به ، فإنّ الأصحاب وإن اعتبروا رواية بعض المخالفين ، إلَّا أنّه مع التنصيص على توثيقه ،