شرح
وهذا لم ينصّوا على توثيقه وكفى بمذهبه جارحا ، فإذن لا تقوم حجّة ، ولو سلَّم فهي حكاية حال فلا تعمّ .
لا يقال : ونحن لا نقول بعمومها ، قلت : ولا يعمّ ما ذكرتم أيضا ، فإنّه إذا انتفى العموم حملت على أيّ وجه اتّفق .
وأمّا الروايتان الأوّلتان ، فراوي الأوّلى فتح بن يزيد الجرجاني ، وقد قال ابن الغضائري فيه : هو صاحب المسائل لأبي الحسن ، ولا ندري أهو الرضا أمّ الهادي عليهما السّلام ؟
والرجل مجهول ، والإسناد إليه مدخول ( 1 )( 1 ) حكاه عنه القهپائي في « مجمع الرجال » ج 5 ، ص 12 ، والتستري في « قاموس الرجال » ج 7 ، ص 300 ، لطبعة القديمة .، وذكره الشيخ ( 2 )( 2 ) « رجال الطوسي » ص 436 ، الرقم 6339 ، « الفهرست » ص 201 ، الرقم 573 .والنجاشي ( 3 )( 3 ) « رجال النجاشي » ص 311 ، الرقم 853 .والمصنّف ( 4 )( 4 ) « خلاصة الأقوال » ص 388 ، الرقم 1557 .، ولم يوثّقوه . والأخرى مقطوعة ، فلا تنهضان حجّة أيضا .
الثاني : أنّه إذا عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة ، وهو قول ابن الجنيد في عبد غيره ، وأطلق قتله بالعادة في عبد نفسه ( 5 )( 5 ) لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين حكاه عنه السيوري في « التنقيح الرائع » ج 4 ، ص 418 ، وابن فهد الحلَّي في « المهذّب البارع » ج 5 ، ص 160 ..
الثالث : عدمه مطلقا ، وهو أوضح بالتمسّك بالكتاب ( 6 )( 6 ) كقوله تعالى « الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ » البقرة ( 2 ) : 178 .، وصحاح الأحاديث ( 7 )( 7 ) كأحاديث احلبي وسماعة وأبي بصير في « الكافي » ج 7 ، ص 304 ، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو . ، ح 2 - 4 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 93 ، ح 304 ، باب المسلم يقتل الذّمي أو العبد أو . ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 751 - 754 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 48 - 51 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1029 - 1032 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 1 - 4 .،