تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولو قطع يد مرتدّ أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء . ولو أسلم الذّمي أو الحربي أو المرتدّ بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملا ، وكذا العبد لو أصابه السهم حرّا .
شرح
عن استرقاق الأولاد ، فلا يحكم به وإلَّا لتأخّر البيان . ولأنّ أهل الذمّة مماليك الإمام ، لقول أبي عبد الله عليه السّلام في رواية أبي ولَّاد في معناهم : « هم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 364 ، باب العاقلة ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 106 ، ح 357 ، باب العاقلة ، ح 2 ، وفي « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 170 ، ح 674 ، باب البيّنات على القتل ، ح 14 .، ومملوك الغير لا يؤخذ بجناية قريبه . ويمكن أن تبني المسألة على أن القتل هل هو قود ، أو لخرق الذمّة ؟ فعلى الأوّل لا يسترقّون ، وعلى الثاني يسترقّون . ولكن يشكل باشتراك المسلمين فيهم ، لأنّهم فيء ، أو اختصاص الإمام عليه السّلام ، فلا معنى لاختصاص أولياء المقتول بهم . وبالجملة فالقول باسترقاقهم بعيد جدّا ، وكذا قول ابن إدريس بأنّ أخذ المال يتبع الاسترقاق ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 351 .، فإنّ في رواية ضريس : « فإن كان معه عين مال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريج رواية ضريس آنفا قبيل هذا .. قال المحقّق في النكت : « وعلى ذلك عمل الأصحاب » ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 388 .، إشارة إلى ما تضمّنته الرواية من جواز قتله والعفو ، والاسترقاق له وأخذ ماله .