تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ويشترط التكافؤ حال الجناية ، فلو قطع مسلم يد ذمّي فأسلم ثمَّ سرت ، أو حرّ يد عبد فأعتق ثمَّ سرت ، أو صبيّ يد بالغ ثمَّ بلغ ثمَّ سرت
شرح
فهو المشهور ( 1 )( 1 ) كما ادّعاه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 334 ، المسألة 31 .بين الأصحاب ، واختاره المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 740 .والمرتضى ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 547 ، المسألة 307 .والشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 748 .وأتباعه ( 5 )( 5 ) كسلَّار في « المراسم » ص 237 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 434 - 435 .وابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 351 .وابنا سعيد ( 7 )( 7 ) المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 196 ، والمختصر النافع ، ص 310 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 581 .، وإن كان ابن إدريس لا يجيز أخذ المال إلَّا بعد استرقاقه ، حتّى لو قتله لم يملك ماله . وقال التقيّ ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 385 .وابن زهرة ( 9 )( 9 ) « غنية النزوع » ص 406 .والكيذري ( 10 )( 10 ) « إصباح الشيعة » ص 493 .: يقتل ، لخرقه الذمّة ، ثمَّ يؤخذ من ماله دية المسلم تامّة . وقال الصدوق : يقتصّ منه في الطرف أو النفس ، ويؤخذ من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم والذمّي ( 11 )( 11 ) « المقنع » ص 534 .. ومبنى هذه الأقوال على أنّ قتله هل هو قود أو لخرق الذمّة ؟ وعلى أنّ أخذ ماله هل هو لتكملة دية المسلم ، أو لاسترقاقه ، أو لمجرّد جنايته ؟ وأمّا الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنّف عن الشيخ هنا وفي التحرير أنّه حكم