تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو قتل الذّمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم ، ويتخيّرون بين قتله واسترقاقه ، قال الشيخ : ويدفع ولده الصغار أيضا فيسترقّون . وفيه نظر ، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصّة .
شرح
ولا شيء من الذّمي بواجب القتل ، وواجب القتل أسوأ حالا من غيره . ولا يعارض بالزاني المحصن ، لأنّ وجوب القتل هناك لأجل الكفر الذي قد اشترك فيه المرتدّ والذّمي ، بخلاف الزاني ، فإنّ قتله ليس بالكفر بل بجنايته ، وإذا قتل الأحسن حالا بالأسوإ فعكسه أولى . وعدم القتل ، لتحرّم المرتدّ بالإسلام ، ولهذا لم يجز للمرتدّ نكاح الذمّي ، ولا ترثه ورثته الذمّيّون ، بل ميراثه للإمام مع فقد المسلمين ، وكما امتنع القود مع حقيقة الإسلام فكذا مع حكمه . والأوّل اختيار المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 47 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 171 ، المسألة 33 .، وحكى في الشرائع الوجهين ، ورجّح ، الأوّل أيضا ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 198 .، وهو مرجّح التحرير ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 248 .. قوله رحمه الله : « ولو قتل الذّمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم ، ويتخيّرون بين قتله واسترقاقه ، قال الشيخ : ويدفع ولده الصغار أيضا فيسترقّون . وفيه نظر . » أقول : الحكم الأوّل