تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
فلا قود ولا قصاص بل دية النفس .
شرح
باسترقاقهم ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 248 .، وكذا نقله شيخنا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 698 .ولم أجده في شيء من كتب الشيخ ، وهما أعرف بما قالا ، وأمّا المفيد رحمه الله ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 753 .وسلَّار ( 4 )( 4 ) « المراسم » ص 237 .وابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 434 - 435 .فحكموا بالاسترقاق . ولعلّ المصنّف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله ، ولكنّه غير ما اعتاد إطلاقه . وابن إدريس نفى استرقاق الأولاد ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 351 .، وتردّد فيه المحقّق وقوّى عدمه ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 196 ، « المختصر النافع » ص 310 .. ومنشأ تردّده ونظر المصنّف : من تبعيّة الطفل لأبيه ، وقد ثبت له الاسترقاق فيثبت لتابعه . ولأنّ المقتضي لحقن دمه وماله ونفي استرقاقهم هو الالتزام بالذّمة ، وبالقتل خرقها - خصوصا عند أبي الصلاح ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 385 .- فتجري عليه أحكام أهل الحرب ، ومنها استرقاق أصاغر أولاده . ومن أصالة إبقائهم على الحرّية ، لانعقادهم عليها ، وجناية الأب لا تتخطَّاه ، لقوله تعالى « وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » ( 9 )( 9 ) الزمر ( 39 ) : 7 .، ولخلوّ رواية ضريس ( 10 )( 10 ) « الكافي » ج 7 ، ص 310 ، باب المسلم يقتل الذّمي أو يجرحه . ، ح 7 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 91 ، ح 295 ، باب المسلم يقتل الذّمي . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 190 ، ح 750 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 47 . في الكافي والفقيه : « روى ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام » ، وفي التهذيب : « عن ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام ، وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام » .عن أبي عبد الله عليه السّلام