ويقتل الذمّي بالمرتدّ ، وبالعكس على إشكال إلَّا أن يرجع ، واليهودي ، بالنصراني والحربي وبالعكس ، وولد الرشدة بالزنيّة .
شرح
واحتجّ بالقرآن ، كنفي السبيل في الآية ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 141 .، وبالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 324 ، ص 352 ..
وهو استدلال في مقابلة الإجماع مع ضعفه ، فإنّ نفي السبيل غايته العموم ، ودلالته ظاهرة فلا تعارض القطعيّة ، والإجماع ( 3 )( 3 ) كما ادّعاه فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 592 .على عدم قتل المسلم مختصّ بغير المعتاد .
واحتجّ له في المختلف برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : « لا يقاد مسلم بذمّي » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 310 ، باب المسلم يقتل الذّمي . ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 188 ، ح 740 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 37 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 270 ، ح 1022 ، باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر ، ح 1 .. وأجاب ب : « أنّه مطلق فيحمل على المفصّل » ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 336 ، المسألة 32 ..
وفيه نظر ، لأنّه نكرة في سياق النفي فيعمّ عند المصنّف ( 6 )( 6 ) « مبادئ الوصول » ص 122 .، وهو نزاع لفظي .
قوله رحمه الله : ويقتل الذّمي بالمرتدّ وبالعكس على إشكال . »
أقول : قتل المرتدّ ذمّيّا ففي قتله به وجهان :
القتل ، لأنّ الكفر كالملَّة الواحدة ، ولأنّ المرتدّ واجب القتل مع عدم التوبة ،