تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ويقتل الذمّي بمثله ، وبالذّميّة بعد ردّ فاضل ديته عنها ، والذّميّة بمثلها ، وبالذّمي ، ولا رجوع . ولو أسلم فلا قود .
شرح
« فيقتل وهو صاغر » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 309 ، باب المسلم يقتل الذّمي . ، ح 4 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 92 ، ح 301 ، باب المسلم يقتل الذّمي . ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 189 ، ح 744 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 41 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 271 ، ح 1026 ، باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر ، ح 5 .. والصدوق رحمه الله أطلق قتله به ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 534 ، « الفقيه » ص 92 .، لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن مسكان : « إذا قتل المسلم ذمّيّا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 309 ، باب المسلم يقتل الذمّي . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 189 ، ح 741 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 38 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 271 ، ح 1023 ، باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر ، ح 2 .. والحقّ حمل المطلق على المقيّد ، وهؤلاء الأصحاب افترقوا ، فمنهم من حكم بقتله قودا ، كالشيخ ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 749 .وأتباعه ( 5 )( 5 ) كسلَّار في « المراسم » ص 236 - 237 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 433 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 572 .، وأوجبوا الردّ . ومنهم من حكم بقتله حدّا ، لفساده ، وظاهر كلامهم عدم الردّ كابن الجنيد ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 335 ، المسألة 32 ، والسيّد عميد الدين في « كنز الفوائد » ص 697 .والتقي ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 384 .. والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعيّة ، فإنّه لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 324 ، وص 352 .، وقد سبقه الإجماع ( 9 )( 9 ) كما ادّعاه السيّد المرتضى رحمه الله في « الانتصار » ص 542 ، المسألة 302 .، ولو كان هذا الخلاف مؤثّرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا .