[ الشرط الثالث : انتفاء أبوّة القاتل ]
[ الشرط ] الثالث : انتفاء أبوّة القاتل فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمّد ، وكذا الجدّ وإن علا .
شرح
وقال ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 359 ، المسألة 47 ، والسيّد عميد الدين في « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 703 .، ورواه الصدوق ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 85 ، ح 271 ، باب من عمده خطأ ، ح 1 .واختاره في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 760 .وتبعه ابن البرّاج ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 495 .والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 455 .: إنّ عمد الأعمى كالخطأ يلزم العاقلة ، لرواية محمّد الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل ضرب رأس رجل بمفعول ( 6 )( 6 ) « المعول : آلة من الحديد ينقر بها الصخر » ( « المعجم الوسيط » ص 638 ، « عول » ) .فسالت عيناه على خدّيه ، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، قال عليه السّلام : « لا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته ، يؤخذون بها في ثلاث سنين » ( 7 )( 7 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 107 ، ح 361 ، باب في العاقلة ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 232 ، ح 918 ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 51 ..
ولرواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام في أعمى فقأ عين صحيح متعمّدا ، فقال عليه السّلام :
« إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فإنّ ذلك على الإمام ، ولا يبطل حقّ مسلم » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 7 ، ص 302 ، باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 232 ، ح 917 ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 50 ..
وأجاب المصنّف عن الأوّل بالمنع من صحّتها ، وحمل على ما إذا قصد الدفع لا القتل ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 360 ، المسألة 47 ..