[ الشرط الثاني : كون القاتل مكلَّفا ]
[ الشرط ] الثاني : كون القاتل مكلَّفا فلا قصاص على المجنون والصبيّ وإن كان مميّزا ، بل تؤخذ الدية من عاقلتهما .
ولو قتل ثمَّ جنّ قتل .
ويصدّقان لو ادّعيا القتل حال الجنون أو الصبوة ويقتل البالغ بالصبيّ لا المجنون بل الدّية ، إلَّا أن يقصد الدفع فلا دية أيضا ، وفي السكران إشكال ، أقربه سقوط القود إلى الدية عليه ، وكذا المبنّج نفسه وشارب المرقد .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي السكران إشكال ، أقربه سقوط القود إلى الدية عليه ، وكذا المبنّج نفسه وشارب المرقد . »
أقول : ه من إجراء أحكام الصاحي عليه غالبا ، ومن جملتها أنّه يستقاد منه ، وهو فتوى المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 50 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 201 ..
ومن عدم القصد إلى القتل الذي هو شرط العمديّة ، فإن قلنا : لا يقاد فالمبنّج