تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ولا يرث الولد القصاص ولا الحدّ ، بل له الدية عن مورثه ، وللآخر القصاص والحدّ كملا .
شرح
أقول : هاتان الصورتان ذكرتا في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 9 - 10 .والشرائع ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 199 .وكتب المصنّف ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 291 - 292 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 249 ، « تلخيص المرام » الورقة 172 .، وليكن المجهول لقيطا كما مثّله في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 9 .، وليكن الرجوع في المجهول قبل القرعة ، وفي المبسوط فرضه فيهما واشترط في صحّة الرجوع بعد القرعة بقاء الآخر على الدعوى ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 10 .، وكلام المصنّف يشملهما ، والتمثيل في الثانية بالأمة والمتشبهة منبّه على كلام المبسوط ، فإنّه مثّل بالزوجة تطلَّق ثمَّ يتزوّجها آخر ، ثمَّ تضع لمدّة يمكن نسبتها إلى الزوجين ، بناء على قاعدته من القرعة في هذه ، ولمّا كان مذهب المحقّق ( 6 )( 6 ) راجع « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 34 - 35 وج 4 ، ص 199 .والإمام المصنّف أنّه للثاني ( 7 )( 7 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 70 .عدلا عن التمثيل به . وفيه وقع الإشكال ولم يستشكله المصنّف في كثير من كتبه ( 8 )( 8 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 291 - 292 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 249 .بل جزم بالفرق كالشيخ ( 9 )( 9 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 9 - 10 ..