ولو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه ، وبين فكَّه بالأقلّ على رأي ، وبالأرش على رأي .
ولو قتل بعضا ردّ كلّ باق عشر الجناية ، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية .
[ المطلب الخامس في شرائط القصاص ]
المطلب الخامس في شرائط القصاص وهي خمسة :
[ الشرط الأوّل : كون القتيل محقون الدم ]
[ الشرط ] الأوّل : كون القتيل محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتدّ والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحدّ ولا دية ، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر ، ومن عليه القصاص معصوم في حقّ غير المستحقّ ، فيقتصّ منه لو قتله .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه ، وبين فكَّه بالأقلّ على رأي ، وبالأرش على رأي . »
أقول : قدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ج 3 ، ص 400 .الخلاف في هذه المسألة في الاستيلاد مستوفى .