تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه ، وبين فكَّه بالأقلّ على رأي ، وبالأرش على رأي . ولو قتل بعضا ردّ كلّ باق عشر الجناية ، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية . [ المطلب الخامس في شرائط القصاص ] المطلب الخامس في شرائط القصاص وهي خمسة : [ الشرط الأوّل : كون القتيل محقون الدم ] [ الشرط ] الأوّل : كون القتيل محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتدّ والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحدّ ولا دية ، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر ، ومن عليه القصاص معصوم في حقّ غير المستحقّ ، فيقتصّ منه لو قتله .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه ، وبين فكَّه بالأقلّ على رأي ، وبالأرش على رأي . » أقول : قدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ج 3 ، ص 400 .الخلاف في هذه المسألة في الاستيلاد مستوفى .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 338 | الشهيد الأول / رضا المختاري