ولو عفا مقطوع اليد فقلته القاطع قتل بعد ردّ دية اليد على إشكال ، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها ، وإلَّا فلا ردّ .
شرح
غير عمد ، ولأنّ السؤال وقع عن أولياء أخذوا الدية ، ونحن نقول بموجبة ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 399 ، المسألة 15 ..
وأقول : هذه الرواية ظاهرة في عدم الدلالة على المراد ، والحقّ في الاحتجاج رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله ؟ فقال : « إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياءه دمه للقاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 119 ، ح 411 ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 312 ، ح 861 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 68 ..
وهذه الرواية لا يرد عليها شيء ممّا ذكر ، أمّا تجويز كون القتل خطأ وشبهة فمنفيّ بقوله : « وإن أرادوا القود » ، وأمّا كون السؤال وقع عمّن أخذ الدية ، فهو ظاهر الانتفاء .
وأجاب المحقّق عنهما في النكت بضعف السند وندورها ، فلا تعارض الأصول ( 3 )( 3 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 29 ..
وجمع الشيخ أبو منصور الطبرسي في كافيه بأنّ القاتل إذا بذل الدية وجب قبولها ، ولم يكن للأولياء القصاص إلَّا بعد الضمان ، وإن لم يبذلها جاز القود بلا ضمان ( 4 )( 4 ) كتابه فقد ولم يصل إلينا لكن حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 399 ، المسألة 15 ..
قوله رحمه الله : « ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد ردّ دية اليد على إشكال . »
أقول : كال هنا في موضعين :