تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولو اقتصّ الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص وإلَّا فلا شيء ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية ، ويرجع على الموكَّل .
شرح
لأنّ موجب العمد القصاص ، وأخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه ، وللآية ( 1 )( 1 ) الإسراء ( 17 ) : 33 .. وقال ابن الجنيد والشيخ في النهاية : ليس للأولياء القصاص إلَّا بعد ضمان الدين ، ولهم العفو ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 309 .. وفي المبسوط : روي أنّ لهم منع الوارث من العفو والقصاص حتّى يضمن الدين ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 56 .، وتبعه الصهرشتي . وتبع النهاية أبو الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 332 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ص 163 .وابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 241 .والكيذري ( 7 )( 7 ) « إصباح الشيعة » ص 285 .وصفيّ الدين محمّد بن معد العلوي الموسوي ( 8 )( 8 ) انظر ترجمته في « رياض العلماء » ج 5 ، ص 183 ، و « معجم رجال الحديث » ج 17 ، ص 266 ، الرقم 11809 ،، ذكره في مسألة له في هذا المعنى ، لرواية عبد الحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين ؟ قال : « نعم » قال : قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : « إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين » ( 9 )( 9 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 192 ، ح 416 ، باب الديون وأحكامها ، ح 41 .. بهذا احتجّ المصنّف ، وأجاب بعدم الدلالة على المتنازع ، لاحتمال كون القتل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 327 | الشهيد الأول / رضا المختاري