تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
[ المطلب الرابع في الاستيفاء مع الاشتراك ] المطلب الرابع في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك الأب أو من لا يقتصّ منه مع من يقتصّ اقتصّ من الشريك بعد ردّ الآخر عليه فاضل جنايته ، ولو كان الشريك سبعا ردّ الوليّ . ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللوليّ قتل واحد ويردّ الباقون ما فضل عن جنايته ، وقتل أكثر فيردّ ما فضل عن دية المقتول ويردّ الباقون دية جنايتهم على المقتولين ، وقتل الجميع ويردّ ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كلّ منهم ما فضل من ديته عن جنايته .
شرح
قتل من غير ردّ مع تحقّق النقصان فكذا هنا . والشيخ بنى المسألة على عدم دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، فحينئذ لولا عفوه عن قطع اليد لوجب قطعه ثمَّ قتله ولا ردّ ، ففات بالعفو قطع اليد فيبقى القتل - اختار في المبسوط ذلك - قال : وإن أراد الدية كان له نصفها لا غير ، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 67 .. والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 218 .جعل مستند احتمال الردّ رواية الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحكم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السّلام ما معناه أنّه وجد في كتاب عليّ عليه السّلام أنّه إذا قتل إنسانا مقطوع اليد في جناية جناها ، أو أخذ ديتها قتل قاتله بعد أن يردّ عليه دية اليد ، وإلَّا قتل بلا ردّ ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 316 ، باب الرجل يقتل الرجل و . ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 277 ، ح 1083 ، باب القصاص ، ح 9 . في المصدرين « هشام بن سالم عن سورة » بدل « هشام بن سالم عن الحكم عن سورة » ..