تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا ردّ ، ولو كنّ ثلاثا قتلن وردّ الوليّ نصف الدية بين الثلاث ، ولو قتل اثنتين ردّت الباقية ثلثي ديتها عليهما . ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الوالي ردّ دية المرأة على الرجل ، ولو قتل الرجل خاصّة ردّت المرأة على ورثة الرجل ديتها ، ولو قتل المرأة خاصّة أخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي . ولو قتله حرّ وعبد فقتلهما الوليّ ردّ نصف دية الحرّ عليه ، والزائد من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحرّ على مولاه . وإن قتل الحرّ دفع المولى العبد إلى ورثته ما لم تتجاوز قيمته النصف ، وما ساوى النصف إن زادت ، أو يفديه بنصف الدية . وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحرّ نصف الدية مع التراضي ، وإن زادت أعاد الحرّ على مولاه الزيادة ، فإن كملت الدية وإلَّا أخذ الوليّ التمام .
شرح
وهذه قريبة من صورة الفرض ، ويناسبها أنّه لو قطع كفّا بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، اعتمادا على رواية الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : « قال أبو جعفر الأوّل عليه السّلام لابن عبّاس يا ابن عبّاس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفّ ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت ، أو أبعث لهما ذوي عدل ، قال : فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره