تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولو كان المستحقّ صغيرا فللوليّ استيفاء حقّه على رأي . ولو اختار بعض المتعدّدين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب المفادي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو كان المستحقّ صغيرا فللوليّ استيفاء حقّه على رأي . » أقول : قدّم مثل هذه المسألة في اللقيط ( 1 )( 1 ) تقدّم في ج 2 ، ص 382 .، والخلاف مع الخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 179 ، المسألة 43 .والمبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 54 .، وتصوير المسألة في طفل قتلت أمّه وله أب أو جدّ ، والمبنى أنّ مشروعيّة القصاص هل هي حقن للدّم ، أو هو مع التشفّي ؟ فعلى الأوّل له الاستيفاء ، وعلى الثاني لا ، لأنّه تفويت لا يمكن تلافيه ، ولا يعلم ما يصنع عند بلوغه ، فأخّر إلى اليقين كالطلاق والعتق عنه . والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 227 ، وج 4 ، ص 214 - 215 .والمصنّف ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 299 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 255 .جوّزا ذلك للوليّ ، لأنّ له نظر المصلحة ، ولأنّ التأخير ربما فوّت غاية القصاص . وكذلك المجنون . وأوجب الشيخ حبس القاتل ، لانتفاعه بالعيش ، والمستحقّ بالاستيثاق ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 55 : « لأنّ في الحبس منفعتهما معا : للقاتل بالعيش ، ولهذا بالاستيثاق » .، ومنع