تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد ردّ نصيب شريكه من الدية . ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد ردّ نصيب العافي من الدية على القاتل . ولو اقتصّ مدّعي العفو على شريكه على مال فصدّقه أخذ المال ، وإلَّا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص . وللوليّ القصاص من دون ضمان الدية للديّان على رأي .
شرح
من أخذ الدية في باب اللقطة للصغير المميّز مطلقا ، وللمعتوه الموسر ، وجوزها للمعسر ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 346 .، وفي كتاب الجنايات جوّزها فيهما ، وجعل الحقّ باقيا إلى زوال العذر ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 54 .، فلهما القصاص عنده . قال الشيخ المحقّق : وفي التأخير للقصاص إشكال ، والحبس أشدّ إشكالا ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 214 - 215 .. قلت : وتجويزه للعفو على مال ، ثمَّ تجويزه للصغير القصاص أقوى إشكالا منهما . قوله رحمه الله : « وللوليّ القصاص من دون ضمان الدية للديّان على رأي . » أقول : اختيار ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 49 .والمحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 215 - 216 ، « المختصر النافع » ص 266 .والمصنّف في المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 398 - 399 ، المسألة 15 .وكثير من كتبه ( 7 )( 7 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 163 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 172 .،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 326 | الشهيد الأول / رضا المختاري