تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
قال في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 54 ، 72 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 179 ، المسألة 42 .: نعم ، وتبعه ابن زهرة ( 3 )( 3 ) « غنية النزوع » ص 406 .والكيذري ( 4 )( 4 ) « إصباح الشيعة » ص 493 .، وادّعى الشيخ والسيّد الإجماع ( 5 )( 5 ) « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 251 ، المسألة 78 .، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد وابن البرّاج ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 457 .وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 432 .، لعموم « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً » ( 8 )( 8 ) الإسراء ( 17 ) : 33 .، ولبناء القصاص على التغليب ، ولأنّه لو عفا أحدهم على مال أو مطلقا كان للآخر القصاص ، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا كذلك . وقال المحقّق ( 9 )( 9 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 213 ، « المختصر النافع » ص 313 .والمصنّف ( 10 )( 10 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 299 .: لا ، لأنّ القصاص تصرّف في مال غيره ، ولأنّه موضوع للتشفّي ، ولا يحصل التشفّي بفعل غيره . ويتفرّع على القولين التعزير لو فعل ، وعدمه . أمّا القتل ، فالأقرب عندنا أنّه لا يقتل ، لأنّه مهدر بالنسبة إليه في بعضه ، ولأنّه شبهة ، لتجويز علماء المدينة ( 11 )( 11 ) « الكافي » للقرطبي في فقه المالكية ، ص 591 ، « المغني » ج 11 ، ص 576 .والشيخ ( 12 )( 12 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 179 ، المسألة 42 .استبداد كلّ وارث ، والخلاف في إباحة السبب شبهة .