ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي ، فإن بادر ضمن حصص الباقين ،
شرح
من المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 56 .، واختيار المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 213 ، « المختصر النافع » ص 313 .والمصنّف في المختلف ، لقوله تعالى « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً » ( 3 )( 3 ) الإسراء ( 17 ) : 33 .. ونقل فيه هنا الوجوب ، حذرا من التجاوز والتخطَّي ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 472 ، المسألة 164 .، ولأنّه من فروض الإمام .
وفي موضع آخر منه يجب ويعزّر لو بادر ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 100 .، وهو قول شيخنا المفيد ( 6 )( 6 ) « المقنعة » ، ص 760 .والتقيّ ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 383 .وابن البرّاج ( 8 )( 8 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 485 .، وفي الخلاف : ينبغي ولا يعزّر ، لأصالة البراءة ( 9 )( 9 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 205 ، المسألة 80 ..
وقوله في المتن : « إذن » يريد به استئذان الحاكم ، أو التوقّف على إذن الحاكم ، وإن كان منطوقه أنّ الأولى للحاكم أن يأذن وليس مرادا ، فلا بدّ من مجاز أو إضمار .
قوله رحمه الله : « ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي . »
أقول : تعدّد الأولياء تشاركوا في الاستيفاء ، لتساويهم في السلطان ، وهل لأحدهم مع حضور الآخر أو غيبته المبادرة إلى استيفاء القصاص ؟