ويقضى بالقصاص مع التيقّن لا مع اشتباه التلف بغير الجناية ، فيقتصّ حينئذ في الجرح خاصّة .
ويرث القصاص والدية وارث المال ، عدا الزوج والزوجة في القصاص ، ويرثان من الدية إن رضي الأولياء بها .
ولو عفا الوليّ عن القصاص فلا دية لهما ، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما .
ويستحبّ للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء .
ولو اتّحد مستحقّ القصاص فالأولى إذن الحاكم ، وليس واجبا على رأي ، وإن تعدّد وجب الاتّفاق أو الإذن .
شرح
والأوّل محتاط المبسوط والثاني مقوّاه ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 59 .، وهو ظاهر كلام المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 216 .والمصنّف .
أمّا لو لم تظهر مخايل الحمل ففي الإرجاء بعد ، وإلَّا لم يجز القصاص من حامل حتّى ينقضي أقصى الحمل .
قوله رحمه الله : « ولو اتّحد مستحقّ القصاص فالأولى إذن الحاكم ، وليس واجبا على رأي . »
أقول : قوله في موضع