تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
والكيذري ( 1 )( 1 ) « إصباح الشيعة » ص 492 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « المختصر النافع » ص 314 ، « نكت النهاية » ج 3 ، ص 365 .والمصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 298 ، المسألة 9 .، لقوله تعالى « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً » ( 4 )( 4 ) الإسراء ( 17 ) : 33 .، ولقوله عليه السّلام : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » ( 5 )( 5 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 73 ، ح 223 ، باب القسامة ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 167 ، ح 663 ، باب البيّنات على القتل ، ح 3 .. ولرواية البزنطي عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات ، قال : « إن كان له مال أخذ منه ، وإلَّا أخذ من الأقرب فالأقرب » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 170 ، ح 672 ، باب البيّنات على القتل ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 262 ، ح 986 ، باب أنّه لا يجب على العاقلة عمد و . ، ح 4 .. وعن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل عمدا ثمَّ هرب ولم يقدر عليه ، قال : « إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب ولا يبطل دم امرئ مسلم » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 365 ، باب العاقلة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 170 ، ح 671 ، باب البيّنات على القتل ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 261 - 262 ، ح 985 ، باب أنّه لا يجب على العاقلة عمد و . ، ح 3 .. ولأنّه لو قطع يدا ولا يد له أخذت الدية فكذا في النفس . وقال في المبسوط : إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه ، سقط القصاص إلى الدية عند قوم ، وقال آخرون يسقط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ( 8 )( 8 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 65 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 318 | الشهيد الأول / رضا المختاري