تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولو صدّق الوليّ مدّعي اندمال جرحه لم يقبل في حقّ الآخر ، فعلى الآخر نصف الجناية ، وعلى المصدّق جناية الجرح . [ المطلب الثالث في العقوبة ] المطلب الثالث في العقوبة يجب بقتل العمد العدوان كفّارة الجمع على ما سبق ، والقصاص مع الشرائط الآتية . ولا تجب الدية إلَّا صلحا . فلو عفا عن القصاص ولم يشترط المال سقط القصاص ولا دية . ولو عفا على مال لم يسقط القود ، ثمَّ إن رضي الجاني سقط ووجب المال ، وإلَّا القود . ولو لم يرض الوليّ بالدية جاز أن يفتدي بأكثر . ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود ، إلَّا أن يتراضيا على الأقلّ .
شرح
الذي يجري فيه الإكراه كقتل الدّابة ، فإنّه قد لا يكرهه على قتل مخصوص فيخصّ ، وقد وقع الاتّفاق على كونه غير قادح في توجّه المؤاخذة على المكره . وإنّما جعلنا موضوع المسألة أعمّ ، ليشمل الإكراه على الجراح والمال وغيرهما .