ولو صدّق الوليّ مدّعي اندمال جرحه لم يقبل في حقّ الآخر ، فعلى الآخر نصف الجناية ، وعلى المصدّق جناية الجرح .
[ المطلب الثالث في العقوبة ]
المطلب الثالث في العقوبة يجب بقتل العمد العدوان كفّارة الجمع على ما سبق ، والقصاص مع الشرائط الآتية .
ولا تجب الدية إلَّا صلحا .
فلو عفا عن القصاص ولم يشترط المال سقط القصاص ولا دية .
ولو عفا على مال لم يسقط القود ، ثمَّ إن رضي الجاني سقط ووجب المال ، وإلَّا القود .
ولو لم يرض الوليّ بالدية جاز أن يفتدي بأكثر .
ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود ، إلَّا أن يتراضيا على الأقلّ .
شرح
الذي يجري فيه الإكراه كقتل الدّابة ، فإنّه قد لا يكرهه على قتل مخصوص فيخصّ ، وقد وقع الاتّفاق على كونه غير قادح في توجّه المؤاخذة على المكره .
وإنّما جعلنا موضوع المسألة أعمّ ، ليشمل الإكراه على الجراح والمال وغيرهما .