مجرّدا عن « عليّ ضمانه » ولو قال : « وعليّ ضمانه مع الركَّاب » فامتنعوا ، فقال : « أردت التساوي » ألزم بحصّته خاصّة ، ولو ادّعى إذنهم حلفوا .
ولو قال للمميّز : « اقتل نفسك » فلا شيء على الملزم ، وإلَّا القود .
ولو أكره العاقل على قتل نفسه فلا ضمان عليه ، إذ لا يتحقّق هذا الإكراه .
ولو علم الوليّ التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود .
ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر ، فالآخر قاتل يقتل بعد ردّ دية الجرح ، والأوّل جارح .
شرح
كالإلجاء إلى التعيين .
ومن تحقّق القصد إلى أحدهما بعينه ولم يكره عليه ، فكان مستندا إلى اختياره .
والأقرب عند المصنّف الأوّل ، لأنّ القصد إلى التعيين من ضرورة الإكراه ، فهو ملجأ على إبراز فعل كلَّي في الوجود لا يتمّ إلَّا بإيجاده في شخص معيّن ، ولأنّ الإكراه على المعيّن وحده تخيير في الأوقات ، فإنّ نسبة الأوقات إلى الإكراه واحدة ، وتعيين وقت الفعل إنّما جاء باختياره ، وتخيّر في صفة القتل