ولو هلك قاتل العمد فالدية على رأي .
وكذا لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ، ( 1 ) ولو لم يكن له مال سقطت .
وتؤخّر الحامل حتّى تضع وترضع إن فقد غيرها وإن تجدّد حملها بعد الجناية .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو هلك قاتل العمد فالدية على رأي . وكذا لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات . »
أقول : المسألة على أنّ الواجب في العمد بالأصالة هو القود ، وهو مذهب الأصحاب إلَّا ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 286 ، المسألة 2 .وابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 286 ، المسألة 2 ..
والرأي لابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 298 ، المسألة 9 .وللسيّد رحمه الله ( 4 )( 4 ) لم نعثر على قوله في مصنّفاته الموجودة ولا على من حكاه عنه .والشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 736 .، وابن زهرة مدّعيا للإجماع ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 405 .، والقاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 457 .والتقيّ ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 395 .والطبرسي وابن حمزة ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 436 - 437 ، وص 440 .