واللائط بالميّت كالحيّ ، ويغلَّط لو لم يوقب .
ويعزّر المستمني بيده ، ويثبت بعدلين أو الإقرار مرّة .
شرح
كلام الأئمّة عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) راجع على سبيل المثال « الكافي » ج 7 ، ص 228 ، باب حدّ النبّاش ، ح 2 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 52 ، ح 189 ، باب نوادر الحدود ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 63 ، باب الحدّ في نكاح البهائم و . ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 225 ، ح 842 ، باب من أتى ميتة من الناس ، ح 1 .، وأمّا الثانية ، فلعموم الأدلَّة على ثبوت الزنى بأربعة من غير تخصيص بالحيّة أو بغيرها ، ولأنّ شهادة الواحد والاثنين قذف محقّق ، فلا يندفع بعد تحقّقه إلَّا بمتيقّن ، وهو تتمّة النصاب .
وقال الشيخان رحمهما الله ( 2 )( 2 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 790 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 708 .وابن البرّاج ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 534 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 415 .والصهرشتي ونجيب الدين يحيى بن سعيد : يثبت بعدلين ( 5 )( 5 ) « الجامع للشرائع » ص 556 .، واختاره المصنّف رحمه الله في المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 200 ، المسألة 58 ..
قال المفيد رحمه الله : لأنّها شهادة على فعل واحد توجب حدّا واحدا بخلاف الزنى بالحيّة ، فإنّه يوجب حدّين ، فاعتبر فيه أربعة ( 7 )( 7 ) « المقنعة » ص 790 .. وكفى في الأوّل الاثنان كوطء البهيمة ، وابن إدريس قائل به ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 468 .، وبعين هذه العلَّة علَّل المصنّف في المختلف ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 200 ، المسألة 58 ..
وفيها نظر ، لانتقاضها بالزنا الإكراهي والزنى بالمجنونة ، فإنّه في الحقيقة كذلك ، مع اشتراط الأربعة فيه إجماعا ، والإقرار فرع الشهادة .