تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
البلد وبيعت في غيره ، وأغرم ثمنها لمالكها ، ويتصدّق بما تباع به على رأي ، ودفع إليه على رأي . ويثبت بعدلين وبالإقرار مرّة إن كانت ملكه ، وإلَّا ثبت التعزير ، ويقتل مع تخلَّل التعزير ثلاثا .
شرح
قوله رحمه الله : « ويتصدّق بما تباع به على رأي ، ودفع إليه على رأي . » أقول : بيعت موطوءة البالغ العاقل في موضع البيع ففي الحكم بثمنها قولان : أحدهما : أنّه يتصدّق به عن المالك إن كان هو الفاعل وإلَّا عن الفاعل ، وهو قول المفيد رحمه الله ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 790 .وابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 415 .، معلَّلا بالعقوبة له على الجناية ورجاء تكفير الذنب . وقال ابن إدريس : يدفع إلى المالك إن كان هو الواطئ وإلَّا أعيد إلى الغارم ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 468 - 469 .، وقوّاه المحقّق وقال : لم أعرف المستند في القول الأوّل ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 174 .. قلت : عنى به الدليل الدالّ على ثبوت الصدقة من كتاب أو سنّة لا مطلق المستند ، فإنّ المفيد قد علَّله ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 790 .، ولم توجد في الروايات التي وقفت عليها زيادة عن تغريم الواطئ الثمن إن لم تكن له ، وبيعها إذا كانت غير مأكولة ، ولم يذكر فيها صدقة ولا ردّا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 296 | الشهيد الأول / رضا المختاري