تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحدّ فالدية في بيت المال . ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال . ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحدّ فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد ، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ، ولو زاد
شرح
وقال المفيد رحمه الله : يضمن الإمام دية المحدود للناس ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 743 .، لرواية الحسن بن صالح الثوري عن الصادق عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام يقول : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات ، فإنّ ديته علينا » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 292 ، باب من لا دية له ، ح 10 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 51 ، ح 183 ، باب نوادر الحدود ، ح 1057 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 208 ، ح 822 ، باب القضاء في قتيل الزحام و . ، ح 27 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 279 ، ح 1057 ، باب من قتله الحدّ ، ح 3 .. وأجاب في المختلف بالترجيح بصحّة السند ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 348 ، المسألة 40 .. واعلم أنّ ظاهر مذهب المفيد الوجوب في مال الإمام ، لا في بيت المال . وقال في الاستبصار : هذه الدية على بيت المال جمعا بين الأحاديث ( 4 )( 4 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 279 .. وقال في المبسوط : مقتضى المذهب أنّ الدية في بيت المال ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 63 .. وهو الذي حكاه المصنّف هنا حذرا من أن يطلّ دمه وعنى به صورة التعزير ، ثمَّ زعم أنّ عدم الضمان قويّ محتجّا بصدر رواية الثوري .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 301 | الشهيد الأول / رضا المختاري