ووطء الميتة كالحيّة ، بل يغلَّظ في العقوبة في غير المحصن ، ولو كانت زوجته عزّر .
شرح
منها رواية سدير عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) يأتي تخريجه بعيد هذا .، وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام ، وإسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام والحسين بن خالد عن الرضا عليه السّلام : « أنّهم قالوا :
يؤخذ ثمنها منه ويدفع إلى صاحبها إن لم تكن له » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 204 ، باب الحدّ على من يأتي البهيمة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 60 ، ح 218 ، باب الحدّ في نكاح البهائم و . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 222 ، ح 831 ، باب حدّ من أتى بهيمة ، ح 1 .. هذا في المأكولة ، وفي غيرها في رواية سدير : « يغرم قيمتها وتباع في بلد لا تعرف فيه ، كي لا يعيّر بها » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 204 ، باب الحدّ على من يأتي البهيمة ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 33 ، ح 99 ، باب حدّ من أتى بهيمة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 61 ، ح 220 ، باب الحدّ في نكاح البهائم و . ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 223 ، ح 833 ، باب حدّ من أتى بهيمة ، ح 3 ..
والشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 709 .وابن البرّاج ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 533 .وسلَّار ( 6 )( 6 ) « المراسم » ص 255 .والصهرشتي ونجيب الدين يحيى بن سعيد ( 7 )( 7 ) « الجامع للشرائع » ص 556 .، لم يتعدّوا منطوق هذه الروايات ، فلم يذكروا صدقة عن أحد منهما ولا إعادة ، ونصره المصنّف في المختلف ، محتجّا بأصالة بقاء الملك على مالكه ، والصدقة به إخراج عن ملكه ، فيحتاج إلى دليل ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 201 ، المسألة 59 ..
أقول : هذا يتمشّى إن كان المالك هو الواطي ، أمّا إذا كان غيره فلا ، إلَّا أن يقال :