تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
[ تتمّة ] تتمّة لا كفالة في حدّ ، ولا شفاعة في إسقاطه ، ولا تأخير مع الإمكان ، ولا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي ، وعلى بيت المال على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي ، وعلى بيت المال على رأي . » أقول : الخلاف حدّ الآدمي والتعزير ، والقول الأوّل قول الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 493 - 494 ، المسألة 9 و 10 .والسرائر ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 361 .، وظاهر كلام ابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 413 .والنهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 755 .، للأصل ، ولأنّه فعل سائغ فلا يضمن كحقّ الله ، بل أولى ، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 291 ، باب من لا دية له ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 206 ، ح 83 ، باب القضاء في قتيل الزحام و . ، ح 18 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 278 ، ح 1055 ، باب من قتله الحدّ ، ح 1 .. و « أيّ » للعموم ( 6 )( 6 ) « عدّة الأصول » ص 104 ، « مبادئ الوصول » ص 120 .، وكذا « الحدّ » عند قوم ( 7 )( 7 ) منهم الشيخ في « عدّة الأصول » ص 104 .، ولرواية زيد الشحّام عنه عليه السّلام : « ومن قتله الحدّ فلا دية له » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 7 ، ص 291 ، باب من لا دية له ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 207 ، ح 815 ، باب القضاء في قتيل الزحام و . ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 279 ، ح 1056 ، باب من قتله الحدّ ، ح 2 ..