تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولو شهدت البيّنة فقطع ، ثمَّ شهدت بعده بأخرى ، قيل : تقطع رجله . ولا تقطع إلَّا بعد مطالبة المالك ، وإن قامت البيّنة أو أقرّ .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو شهدت البيّنة فقطع ، ثمَّ شهدت بعده بأخرى ، قيل : تقطع رجله . » أقول : فتوى الصدوق ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 446 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 46 .والنهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 719 .والقاضي ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه في « المهذّب » و « جواهر الفقه » ولا على من حكاه عنه .والصهرشتي وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 419 .، لرواية سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمَّ سرق فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فقال : « تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالأخيرة ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالأولى ثمَّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمَّ شهدوا عليه بالأخيرة ، قطعت رجله اليسرى » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 224 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 107 ، ح 418 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة . ، ح 35 .. ذكر صلوات الله عليه الجواب عمّا احتمله السؤال ، وليس في الرواية أنّه قطع ثمَّ شهدوا وإن كان ظاهرها ذلك ، لأنّ « حتّى » تعليليّة ، أو لانتهاء الغاية ، فالتقدير « إلى