ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحرّ والعبد والمسلم والكافر .
ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع .
ولو سرق ما وضع في القبر أو ما لبّس الميّت به غير الكفن فلا قطع .
شرح
واعترض شيخنا المرتضى عميد الدين على هذا بعدم المنافاة بين الردّ والمطالبة ، لجواز تلفه بعد الردّ وقبل المطالبة ( 1 )( 1 ) « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 637 ..
والتحقيق أن يقال : إنّ النزاع لفظي ، فإنّ الردّ إن تضمّن براءة ذمّة السارق من المال قبل المرافعة فلا مرافعة ولا قطع ، ويمنع حصول السبب التامّ للقطع ، لأنّه مشروط بالمرافعة . وكيف يتمّ السبب - أعني الذي يحصل عنده المسبّب - مع فقد شرطه ؟ وإن لم يتضمّن البراءة من ذلك قطع ، لحصول السبب التامّ ، لإضافة الشرط إليه .