تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولو ردّ المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي . ولو رجع بعد الإقرار مرّتين لم يسقط القطع . ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو ردّ المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي . » أقول : المراد أنّه ردّها بعينها بالإكراه . والقطع فتوى النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 718 .والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 414 .والصهرشتي وصاحب الجامع ( 3 )( 3 ) « الجامع للشرائع » ص 561 .، والمصنّف في المختلف قال : لأنّه تثبت سرقته بوجود المال عنده ، فيجب الحدّ كوجوبه على متّقي الخمر ، لوجود سببه وهو الشرب ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 223 ، المسألة 79 .. وهو برهان إنّي . وفيه نظر ، لأنّ وجود المسبّب أعم من وجود السبب ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، والمسبّب في القيء مساو لسببه ، لاستحالة القيء بدون الشرب ، والإكراه أمر خارج عن حقيقة السبب . ثمَّ احتجّ بحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في مضروب على السرقة فجاء بعينها أيقطع ؟ قال : « نعم ، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع ، لأنّه اعترف على العذاب » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 223 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 106 ، ح 411 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 28 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 262 | الشهيد الأول / رضا المختاري