تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
[ مسائل من هذا الباب ] مسائل من هذا الباب لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصّة . ويشترط في الشهادة التفصيل . ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرّم المالان وقطع بالأولى خاصّة .
شرح
بحقّ حدّ من حدود الله مرّة واحدة ، حرّا كان أو عبدا ، حرّة أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه ، كائنا من كان إلَّا الزاني المحصن » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 7 ، ح 20 ، باب حدود الزنى ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 203 ، ح 761 ، باب فيما يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 12 .الحديث . وهو يدلّ على اعتبار إقرار العبد . وفي تتمّة الحديث أنّه عليه السّلام سئل عن ذلك ففسّره بالسرقة والشرب ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 7 ، ح 20 ، باب حدود الزنى ، ح 20 .. وحملها الشيخ على التقيّة ( 3 )( 3 ) لم نقف على حمل الشيخ لهذه الرواية على التقيّة ، نعم حمل عليها رواية أخرى متّحدا مع هذه الرواية سندا ، وقريب منها مضمونا ، راجع : « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 126 ، ح 504 ، باب الحدّ في السرقة و . ح 121 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 250 ، ح 949 ، باب أنّه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان . ، ح 1 .. وفي المختلف : « الإقرار عند الإمام يحتمل أن يخالف الإقرار عند الناس ، لأنّه في الغالب يقع عقيب إقرار آخر عند الناس » ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، 224 ، المسألة 80 .. وفي خبر جميل : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 8 ، ح 21 ، باب حدود الزنى ، ح 21 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 204 ، ح 762 ، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 13 .رواه عن الصادق عليه السّلام .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 264 | الشهيد الأول / رضا المختاري