ويستحبّ الحسم بالزيت .
ويجب ردّ العين ، فإن تعذّر غرم المثل ، أو القيمة إن تعذّر المثل أو لم يكن مثليّا ، ولو تعيّب ضمن .
ولو مات المالك فإلى الورثة ، فإن فقدوا فإلى الإمام .
شرح
ولك أن تقول : إنّ الإكراه هنا ليس على الإتيان بالسرقة بل على الإقرار ، فكان الإتيان بها اختياريّا ، فجرى مجرى الإتيان بها ابتداء فيقطع .
وقال الفاضل ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 490 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 163 ، « المختصر النافع » ص 302 .والمصنّف في أكثر كتبه : لا يقطع ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 270 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 230 .، لأنّه مكره فيدخل تحت عموم رفع ( 4 )( 4 ) إشارة إلى النبويّ المعروف الذي روي في « الكافي » ج 2 ، ص 462 - 463 ، باب ما رفع عن الأمة ، ح 1 - 2 ، و « الفقيه » ج 1 ، ص 36 ، ح 132 ، باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ، ح 4 ، و « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 170 - 171 ، [ باب ] النذور ، ح 33 ، و « المستدرك على الصحيحين » ج 2 ، ص 198 ، كتاب الطلاق ، و « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 659 ، ح 2043 ، 2045 ، باب طلاق المكره والناسي .. وعلى ما قلناه يظهر الجواب .
وقال شيخنا عميد الدين : إنّ الرواية تدلّ على أنّه يكفي الإقرار بالسرقة مرّة ( 5 )( 5 ) « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 650 : « أقول : هذه الرواية يدلّ ظاهرها أنّه لا يعتبر في إقرار المضروب مرّتين » .كقول الصدوق ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 224 ، المسألة 80 . ولكن في « المقنع » ص 448 : « والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع » ..
ولقائل أن يقول : الإقرار المعتبر مرّتان مع عدم مجيئه بعينها ، لحصول الشكّ فيه ، وهنا لا شكّ ، على أنّه قد روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل - في الصحيح - قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « من أقرّ على نفسه عند الإمام