تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ولو أعاده إلى الحرز ، قيل : لا يسقط . ويشكل من حيث توقّفه على المرافعة ، ولو كذّب الشاهد لم يسقط ، أمّا لو ادّعى ما يخفى عنه - كالاتّهاب من المالك ، أو نفي الملك عن المالك - سقط . ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ، ولا السيّد عليه ، ولو اتّفقا قطع . ويستحبّ للحاكم التعريض بالإنكار ، مثل : « ما أظنّك سرقت » .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أعاده إلى الحرز قيل : لا يسقط . ويشكل من حيث توقّفه على المرافعة . » أقول : في المبسوط والخلاف : إذا أخرج يده من الحرز بالنصاب ثمَّ أعاده إلى الحرز قطع ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 29 ، « الخلاف » ج 5 ، ص 422 ، المسألة 11 .، ولعلَّه أراد مع إعادة الإخراج . ونقل المصنّف القول بالقطع ، فلعلَّه أراد قول الشيخ ، ويمكن أن يكون أراد ما ذكره المحقّق في الشرائع من قوله : « لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحدّ ، لحصول السبب التامّ » ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 166 .. فإنّ هذا فتوى ، وإن كان قد تردّد بعد ذلك من حيث وقوف القطع على مرافعة المسروق منه ، وهي ممتنعة بعد الردّ ، والظاهر أنّ المراد به إذا حصل في يد المالك .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 267 | الشهيد الأول / رضا المختاري