تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها ، ولو ملَّكه بعد المرافعة لم يسقط .
شرح
أن يقطع » فنهاية الإمساك أن يقطع . والشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 719 .عبّر بلفظ الرواية ، والمحقّق في الشرائع ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 165 .بقريب منه ، وفي النافع ( 3 )( 3 ) « المختصر النافع » ص 303 .عبّر بعبارة هذا الكتاب ، وهي نصّ على أنّه قطع ثمَّ شهدوا ، والظاهر أنّه المراد ، فلو أمسكوا ولم يقطع ثمَّ شهدوا بأخرى فقطع واحد ، لما تضمّنته الرواية ، إذ التفصيل يقطع الشركة . وقال في المبسوط - وتبعه الفاضل ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 494 .والمحقّق في كتبه ( 5 )( 5 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 333 ، « المختصر النافع » ص 303 .والمصنّف ( 6 )( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 233 ، « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 230 المسألة 85 .- : إنّه لا يقطع ثانيا ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 38 .. وهو المعتمد ، لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار ، ولأنّ سهلا ضعيف ، مع عدم وجودها في كتاب الحسن ( 8 )( 8 ) أي الحسن بن محبوب .، ومنافاتها لأصالة البراءة ، ولقوله عليه السّلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ( 9 )( 9 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 53 ، ح 190 ، باب نوادر الحدود ، ح 12 ، « كنز العمّال » ج 5 ، ص 305 ، ح 12957 .، والشبهة متحقّقة ، لأنّه خبر واحد مطعون فيه . وتوقّف الشيخ في الخلاف ( 10 )( 10 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 441 ، المسألة 36 ..