ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه ، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره .
ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس .
ولو كان له كفّان قطعت أصابع الأصليّة .
وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من أهله ، وبالمرّة يثبت الغرم خاصّة .
شرح
الشيخ ، ففي النهاية : تقطع يده اليسرى ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 717 .، لصدق اسم اليد عليها ، وهو اختيار القاضي في الكامل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 222 ، المسألة 78 .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 420 : « فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وإن قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى » ..
وفي المبسوط : تقطع الرجل اليسرى ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 39 .، وهو مختار المهذّب ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 544 .، كما لو قطعت يمينه في السرقة ثمَّ سرق ثانيا فإنّها تقطع رجله ، كما هو المرويّ عن أبي جعفر ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 222 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 103 ، ح 402 ، باب الحدّ في السرقة و . ، ح 19 .وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 223 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 6 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 45 ، ح 153 ، باب حدّ السرقة ، ح 14 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 104 ، ح 405 ، باب الحدّ في السرقة و . ، ح 22 ..
أما صورة النزاع فلم يذكرها أكثر الأصحاب ، ومن ثمَّ تردّد فيها المحقّق ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 164 ، « المختصر النافع » ص 303 .والمصنّف ، لأنّه تخطَّ عن موضع القطع بغير قطعي .