تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ولو تكرّرت السرقة من غير حدّ فواحد . ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة . ولو قطع الحدّاد اليسار قصدا اقتصّ منه ، ولم يسقط قطع اليمنى ، ولو ظنّها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع . ولو لم يكن له يمين ، قيل : تقطع اليسرى ، وقيل : الرجل .
شرح
والأقرب الأوّل . والجواب عن الثاني أنّ الشبهة الحاصلة عند الحاكم تضعّف بإنكار السارق فلا يبقى لها أثر ، والفرق في الثاني حاصل ، لعدم مطالبة المالك ، والوجوب يتوقّف على المرافعة ، ولأنّ قول المالك يتوقّف على مملَّك له ظاهرا بخلاف قول السارق . وعدم قطع المدّعي لتوهّمه ملك الشريك لا لتجويز الملك ، ولو سلَّم فإنكار الشريك ينفيه ، وهو مختار التحرير ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 232 .والقواعد ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 266 .. قوله رحمه الله : « ولو لم يكن له يمين ، قيل : تقطع اليسرى ، وقيل : الرجل . » أقول : المراد أنّ يمينه ذهبت بغير السرقة لا مطلق الذهاب ، واختلف فيه قولا
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 260 | الشهيد الأول / رضا المختاري