تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولو قال العبد : « هو ملك سيّدي » فلا قطع وإن كذّبه السيّد . ولو سرق مستحقّ الدين من غريمه المماطل فلا قطع ، ولا على مستحقّ النفقة . ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن ، وبسرقة مباح الأصل كالماء والحطب بعد الإحراز . [ المطلب الثالث في الحدّ ] المطلب الثالث في الحدّ ويجب بأوّل مرّة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والإبهام وإن كانت شلَّاء أو كانت يداه شلَّاوين ، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فإن سرق ثالثا خلَّد الحبس ، فإن سرق فيه قتل .
شرح
ومن جواز صدق المدّعي في تملَّك الشريك ، فتحصل عند الحاكم شبهة ، فيدخل تحت عموم قوله عليه السّلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 53 ، ح 190 ، باب نوادر الحدود ، ح 12 ، « كنز العمّال » ج 5 ، ص 305 ، ح 12957 .، ولأنّه يجري مجرى دعوى المالك ملك السارق وتكذيب السارق ، فإنّه لا يقطع ، ولأنّ إسقاط الحدّ عن المدّعي ( 2 )( 2 ) في « س » و « أ » « المدّعين » بدل « المدّعي » .إنّما كان لتجويز ملك الشريك ، وهو قائم في حقّ الشريك ، فلا قطع .