ولو قال المسروق منه : « هو لك » فأنكر فلا قطع .
ولو قال السارق : « هو ملك شريكي في السرقة » فلا قطع ، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدّعي ، وفي المنكر إشكال .
شرح
للأصل ، ولأنّ موجب القطع هو الإخراج المعيّن ولم يحصل من كلّ واحد منهما تمامه وإلَّا لاجتمع على المعلول الشخصي علل كثيرة ، بل بعضه ، وبعضه ليس تمامه ، وإذا انتفى الموجب انتفى الحكم ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 228 - 229 ، المسألة 84 ..
وهو قويّ .
والجواب عن الأوّل أنّا نقول : حصل بهما .
قوله : فيجب على كلّ واحد منهما . قلنا : ممنوع ، لأنّه إنّما يجب على تقدير حصول الإخراج التامّ لكلّ واحد منهما ، والقتل منصوص على عينه ، ولأنّه لا يعتبر في القتل حصول مجموع الإزهاق ، ولهذا لو جرحه اثنان فسرى الجرحان قتلا به ، مع أنّه لم يحصل تمام القتل لكلّ واحد منهما .
قوله رحمه الله : « ولو قال السارق : « هو ملك شريكي في السرقة » فلا قطع ، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدّعي ، وفي المنكر إشكال . »
أقول : من تحقّق موجب القطع وانتفاء المانع فيقطع . أمّا تحقّق الموجب ، فلأنّه أخذ النصاب من حرز هتكه ، وأمّا انتفاء المانع ، فلأنّه ليس إلَّا الشبهة وهو لا يدّعيها .