تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع الثوب قبل الإخراج - فلا قطع ، أمّا لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع .
شرح
كلّ منهما نصف نصاب مثلا ، فإنّه لا قطع فيه قطعا . وللأصحاب هنا قولان : الأوّل : القطع على كلّ منهما ، وهو اختيار المرتضى ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 531 ، المسألة 295 .والمفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 804 .والشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 718 - 719 .والقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 540 .والتقيّ ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 411 .وابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 433 .وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 419 .والصهرشتي ، لأنّ النصاب قد خرج قطعا ، فخروجه إمّا بهما ، أو بأحدهما بعينه أو لا بعينه ، أو لا بهما ، والأقسام بأسرها باطلة إلَّا الأوّل . أمّا الثاني ، فلعدم الأولويّة ، إذ نسبته إليهما واحدة . وكذا الثالث ، لاستحالة استناد المعيّن إلى المطلق . والرابع محال قطعا ، فتعيّن الأوّل ، ولأنّه جار مجرى الجماعة يقتلون واحدا . الثاني : لا قطع على أحدهما ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 8 )( 8 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 420 ، المسألة 8 .والمبسوط ( 9 )( 9 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 28 .وابن الجنيد ( 10 )( 10 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 228 ، المسألة 84 .وابن إدريس ( 11 )( 11 ) « السرائر » ج 3 ، ص 492 - 493 .، ومختار المختلف :
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 257 | الشهيد الأول / رضا المختاري