ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي ، وسقط عنهما على رأي .
ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع .
شرح
« لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 221 - 222 ، باب ما يقطع فيه السارق ح 2 ، 3 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 99 - 100 ، ح 384 - 389 ، باب الحد في السرقة و . ، ح 1 - 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 238 - 239 ، ح 1 - 6 .. قال : - وهذا متّفق عليه ( 2 )( 2 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 336 - 337 ..
وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه : لا يقطع إلَّا مع النبش مرارا ( 3 )( 3 ) « المقنع » ص 447 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 47 .، ولم يذكر السرقة ولا بلوغ النصاب ، والأصحّ القطع مع إخراج النصاب ولو بأوّل مرّة .
ونقل ابن إدريس الإجماع على قطعه مطلقا ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 515 .. قال المحقّق : « وهو غفول عن اختلاف الفقهاء ، واختلاف الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام » ( 5 )( 5 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 337 ..
قوله رحمه الله : « ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي ، وسقط عنهما على رأي . »
أقول : المراد به إذا وضعا أيديهما على نصاب بعد أن هتكا الحرز ، لا بأن أخرج