شرح
إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 47 ، ح 163 ، باب حدّ السرقة ، ح 24 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 116 ، ح 464 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 81 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 246 ، ح 933 ، باب حدّ النبّاش ، ح 8 ..
ويرد عليهما : أنّ التشبيه يستدعي اشتراط ما شرط في المشبّه به .
وقال المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 804 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 258 .والتقيّ ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 412 .وابن زهرة ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 434 .والكيذري ( 6 )( 6 ) « إصباح الشيعة » ص 524 .وابن حمزة ( 7 )( 7 ) « الوسيلة » ص 423 .، والمحقّق في الشرائع : يشترط ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 163 .، لعموم الأحاديث الدالَّة على اشتراط النصاب ( 9 )( 9 ) راجع على سبيل المثال : « الكافي » ج 7 ، ص 221 ، باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، و « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 99 - 100 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة . ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 238 - 240 ، باب مقدار ما يجب فيه القطع .، وعدم وجود المخصّص ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد ( 10 )( 10 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 238 ، المسألة 92 .. وقال الشيخ في الاستبصار : لا يقطع إلَّا مع اعتياد إخراج الكفن ( 11 )( 11 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 238 ..
قال المحقّق في النكت :
وهو جيّد لكنّ الأحوط اعتبار النصاب في كلّ مرّة ، لما روي عنهم عليهم السّلام أنّهم قالوا :